[ مسألة ١٢ ] : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان [١] على الأحوط.
______________________________________________________
هذا والمحكي عن جماعة التفصيل بين الوقائع التي التزم فيها بتقليد من قلده فلا يجوز العدول عنه إلى غيره ، كما لو عقد على زوجته بالفارسية اعتماداً على فتوى مجتهد يجوّز ذلك ، فلا يجوز العدول إلى غيره فيه ، بأن لا يرتب آثار الزوجية من النفقة والقسمة ونحوهما اعتماداً على فتوى مجتهد آخر لا يصح عنده العقد الفارسي ، وبين غيرها من الوقائع ، كالعقد على امرأة أخرى ، فيجوز له العدول إليه فيه ، فلو عقد على امرأة أخرى بالفارسية بعد العدول جاز له عدم ترتيب آثار الزوجية عليها. واختار هذا القول في الجواهر. وكأنه لاستصحاب التخيير الذي لا إجماع على خلافه هنا. وفيه ما عرفت.
[١] كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن المحقق الثاني الإجماع عليه ، وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة.
وعن جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غير الأعلم. لإطلاق الأدلة كتاباً وسنة ، بل حمل مثل آيتي النفر والسؤال (١) على صورة تساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة حمل على فرد نادر. ولاستقرار سيرة الشيعة في عصر المعصومين (ع) على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم باختلاف مراتبهم في العلم والفضيلة. ولأن في وجوب الرجوع إلى الأعلم عسراً ، وهو منفي في الشريعة. ولأنه لو وجب تقليد الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة (ع) لأنهم أولى من الأعلم.
وفيه : أن الإطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ ولا فرق بين آيتي النفر والسؤال وغيرهما ، كيف وقد عرفت
__________________
(١) تقدم ذكرهما في المسألة : ٨ من هذا الفصل.