[ مسألة ٩ ] : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله [١]. وكذا إذا علم أنه لزيد ـ مثلا ـ لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[ مسألة ١٠ ] : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وغسل بدنه من الآخر ، ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى [٢] لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً.
______________________________________________________
[١] لاستصحاب حرمة التصرف فيه. وأما أصالة عدم إذن المالك فهو من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي هو محل الاشكال ، كما أوضحناه في « حقائق الأصول » ، وليس كذلك في الفرع الآتي ، فإن المرجع فيه أصالة عدم إذن زيد.
[٢] قد عرفت النص والإجماع على خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه في المسألة السابعة. نعم يقع الإشكال في أن النص على طبق القواعد فيتعدى من مورده إلى غيره ، أولا ، فيقتصر عليه ويرجع في غيره إليها.
ربما قيل بالأول : إما لأنه لو بني على العمل بما في المتن ابتلي باستصحاب النجاسة ، للعلم بنجاسة أعضائه والشك في ارتفاعها ، ولأجل ذلك أمر بالتيمم ، لأن الطهارة من النجاسة الخبثية ـ ولو ظاهرية ـ أهم من الطهارة المائية. ولا يعارضه استصحاب الطهارة ، لأن الطهارة المستصحبة إن كان المراد بها الطهارة قبل الاستعمال ، فهي زائلة قطعاً ، وان كان غيرها ، فهي مشكوكة الثبوت لاحتمال كون الإناء النجس هو المستعمل ثانياً. ولذا كان