[ مسألة ١١ ] : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل. وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال [١] وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ، وطهارة الأخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
______________________________________________________
الصلاة بعد كل من الوضوءين مع تطهير جميع ما أصابه بالثاني متعين إذا لم يكن حرجياً ، وإطلاق معاقد الإجماع على لزوم التيمم على نحو يشمل ذلك كله غير ثابت.
[١] ينشأ من ظهور بعض نصوص القاعدة في اعتبار الالتفات حال العمل مثل ما
في موثق بكير : « قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال (ع) : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (١). ومن أن النصوص الباقية (٢) مطلقة والارتكازيات العقلائية تساعد إطلاقها ، فإن الظاهر بناؤهم على عدم الاعتناء مطلقا ، بل ظاهر حسن الحسين بن أبي العلاء جواز المضي ولو مع النسيان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع) : حوله من مكانه. وقال في الوضوء : تدره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » (٣)
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧ وبقية النصوص في الباب نفسه.
(٢) ذكرها في الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء ، وباب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.