[ مسألة ١٢ ] : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب [١].
______________________________________________________
ولأجل ذلك يتعين حمل ما في الموثق على الحكمة ، لا العلة التي يطرد معها الحكم وجودا وعدما.
نعم يتم ما ذكر لو فقد الطرف الآخر ، أما لو كان موجودا فالعلم الإجمالي بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا يقتضي الاحتياط بإعادة الوضوء بالماء الطاهر ، فان الوضوء بمنزلة الملاقي ـ بالكسر ـ الذي يمتنع جريان الأصل المرخص فيه إذا كان العلم الإجمالي القائم بينه وبين طرف الملاقي ـ بالفتح ـ حاصلا بعد العلم بالملاقاة. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين أن يكون الماء المتوضأ به قد جمع في إناء ، وبين أن يكون مفقوداً.
نعم ـ بناء على تفصيل شيخنا الأعظم [ ره ] المتقدم بيانه في المسألة السادسة ـ يجوز الرجوع الى قاعدة الفراغ في صورة جمع الماء ، دون صورة فقده. كما أنه ـ بناء على أن ترتب العلمين القائمين بالموضوع ، دون الحكم كاف في انحلال اللاحق بالسابق المتقدم بيانه في تلك المسألة ـ يكون التفصيل المذكور بين الصورتين أيضا في محله.
وأما التفصيل بين وجود بقية من الإناء المتوضأ منه ، وعدمها ، فلا وجه له ، إذ لا سببية بين نجاسة تلك البقية وبطلان الوضوء ، وإنما السببية بين نجاسة المقدار المتوضأ به وبطلان الوضوء. ولذلك أمكن التفصيلان المذكوران آنفا. لكن عرفت الإشكال في جميع ذلك فراجع.
ثمَّ إنه كما لا مجال لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء في صورة وجدان الطرف الآخر ، لا مجال أيضا لجريان أصالة الطهارة الخبثية في أعضاء الوضوء وجميع ما يترشح عليه ماؤه ، لعين الوجه المتقدم.
[١] هذا إذا كان العلم قبل التصرف ، أما لو كان بعده حكم عليه