أو كان من المسوخ [١] ، أو كان جلالا [٢]. نعم يكره سؤر حرام اللحم [٣] ما عدا المؤمن [٤] ، والهرة على قول [٥].
______________________________________________________
على المبتدأ نحو ترتب المعلول على علته ، في مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخالية عن الفاء ، فإنها تدل على ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العارض على معروضه ، ولا تدل الفاء على انحصار العلة بالمبتدإ ليدل على المفهوم كالجملة الشرطية ، ولفظ : « يكره » في الثاني أعم من الحرمة. والحصر في الأخير لما لم يمكن الأخذ به ، لوجوب تخصيصه بكثير من الافراد ، كان الاولى عرفا حمله على الحصر الإضافي ، أو حمل البأس المنفي فيه على ما يعم الكراهة.
[١] بلا إشكال ظاهر ، بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله. وإنما تعرض له المصنف [ ره ] لأجل الخلاف في طهارته ونجاسته ، وإلا فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سورة.
[٢] على المشهور. لإطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونحوها ، الشامل لحال الجلل وغيره. وعن السيد والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤره. واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. وهو ـ كما ترى ـ ممنوع. مع أنه يختص بملاقي الفم ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم.
[٣] لما تقدم دليلا لما في السرائر.
[٤] فقد ورد في النصوص (١) : أن سؤره شفاء ، وفي بعضها : أنه شفاء من سبعين داء ، وفي آخر استحباب التبرك به.
[٥] اختاره في الوسائل ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره واني لأستحي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب الأشربة المباحة.