فصل
النجاسات اثنتا عشرة : [ الأول والثاني ] : البول ، والغائط ، من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه [١] ، إنسانا أو
______________________________________________________
لكن ـ مع أن الكليني أضبط ـ لا يناسب أفراد قيد المأمونة. فلاحظ. وعليه يتعين الجمع بخفة الكراهة مع الأمانة.
ثمَّ إن في خبر عنبسة عن أبي عبد الله (ع) : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » (١) ونحوه غيره. فتعميم الكراهة لغير الوضوء لا بد أن يكون مبنياً على قاعدة التسامح ، أو على الإجماع ـ كما قيل ـ وإلا فلا دليل عليه ظاهراً. اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم على الأمانة عمومه لغير الوضوء ، بل عمومه لكل متهم. ولعل من ذلك يستفاد أن في الحائض كراهتين. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحيض ، والأخرى عامة له وللشرب ، مختصة بالاتهام والله سبحانه العالم.
فصل في النجاسات
[١] إجماعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة ، وفي بعض الكلمات : أنه إجماع علماء الإسلام. ويدل عليه جملة وافرة من النصوص ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن البول يصيب الثوب قال (ع) : اغسله مرتين » (٢) ، ونحوه صحاح كثيرة (٣) ، وصحيح عبد الله بن سنان :
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الأسئار حديث : ١. وقد اشتمل الباب على جملة أحاديث تتضمن ذلك.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، وباب : ١ من أبواب النجاسات وغيرهما من الأبواب المتفرقة.