غيره ، بريا أو بحريا ، صغيراً أو كبيراً. بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح [١]. نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة [٢]. لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ،
______________________________________________________
العصر أو نحوه ، كما تضمنه غيرها من النصوص (١) ـ : أنها مهجورة عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها ، ولا سيما مع اشتمالها على نجاسة لبن الجارية.
[١] سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وجهه.
[٢] كما هو المحكي عن الجعفي. والعماني ، والصدوق في الفقيه ، والشيخ في المبسوط ، مستثنيا بول الخشاف ، وعليه جماعة من المتأخرين. ومستندهم مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » (٢). وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه (ع) : « قال : خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » (٣). وعن المقنع ـ مرسلا ـ : أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله (٤).
ودعوى : كون التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان بالعموم من وجه ، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة الى حجة أخرى ، وهي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين ، الدالة على نجاسته مطلقا مضافا الى ما عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع) : « خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكنه كره أكله ... » (٥).
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢٠ ، وباب : ٣٩ من أبواب الصيد حديث : ٥.