وموطوء الإنسان [١] ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة [٢]. وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر [٣] حتى الحمار
______________________________________________________
« لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وان أصابك من عرقها فاغسله » (١) ، ونحوه غيره.
[١] فان المعروف حرمة لحمه. ويقتضيه ظاهر النصوص ، ففي خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) : « إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال (ع) : حرام لحمها ، وكذلك لبنها » (٢).
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص ، وفيها الموثق عن أبي عبد الله (ع) : « عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتى شب وكبر واشتد عظمه ، ثمَّ إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل. فقال (ع) : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله » (٣). ومورده أخص من فتوى الأصحاب ، وغيره (٤) أعم منها. فكأن العمدة الإجماع على اعتبار الاشتداد وكفايته.
[٣] عن الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان : الإجماع على طهارة فضلة المأكول. ويقتضيه جملة من النصوص كمصحح زرارة : « أنهما (ع) قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » (٥). وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأسئار حديث : ١ ، وباب : ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ وقد اشتمل الباب على بعض الاخبار الدالة على المطلوب.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
(٤) راجع الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٤.