وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل [١] ، كالسمك المحرم ونحوه.
______________________________________________________
إلى غير ذلك. وضعف السند لو كان في جميعها فهو منجبر بعمل الأصحاب.
وعن الإسكافي والشيخ وجماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وتلميذيه : القول بالنجاسة. ويشهد لهم كثير من النصوص ـ كمصحح محمد ابن مسلم : « وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير. فقال : اغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » (١). وفي رواية الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل والبغال. فقال (ع) : اغسل ما أصابك منه » (٢) ونحوهما غيرهما. لكن يجب حمله على الكراهة جمعاً عرفيا. وأما ما ظاهره التفصيل بين البول والروث فمحمول على اختلاف مراتب الكراهة بقرينة غيره.
[١] بلا خلاف ، كما عن الحدائق وشرح الدروس. للأصل. وقصور أدلة النجاسة عن شموله ، لانصرافها الى غيره. ولطهارة ميتته ودمه ، فصارت فضلاته كعصارة النبات. لكن الجميع كما ترى. وكأنه لذلك تردد في الشرائع ـ وكذا في المعتبر ـ في رجيع الذباب والخنافس. لكن قال بعد ذلك : « والأشبه الطهارة ». بل عدم تقييد موضوع النجاسة بذي النفس السائلة في كلام جماعة ظاهر في عموم النجاسة له ولغيره. ومن هنا يشكل الاعتماد على ظهور الإجماع المدعى. نعم يختص الاشكال بالبول مما له لحم ، أما الخرء فقد عرفت أنه لا عموم يدل على نجاسته ، وأن العمدة فيه الإجماع وهو منتف في غير ذي النفس ، فالمرجع فيه أصل الطهارة ولذلك قال في المدارك : « أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجهاً ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١١.