[ مسألة ١ ] : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة [١] كالنوى الخارج من الإنسان ، أو الدود الخارج منه ، إذا لم يكن معه شيء من الغائط ، وان كان ملاقياً له في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان. إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه. وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
______________________________________________________
لأن الطهارة مقتضى الأصل ، ولا معارض له. وكذا الحال في بول ما لا لحم له ، فإنه لا يشمله عموم النجاسة ، والأصل فيه الطهارة.
[١] ملاقاة النجاسة في الداخل [ تارة ] : يكون المتلاقيان من الداخل كالدم الخارج من بين الأسنان الملاقي لها وللريق ، وللّثة [ وأخرى ] : يكون أحدهما من الخارج فيدخل الى الداخل ، سواء اكان الداخل النجاسة ، كالماء النجس يتمضمض به ، أم الملاقي لها ، كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود أجزاء الدم في الفم.
ففي الصورة الأولى : لا إشكال عندنا في عدم الانفعال ، وعن أبي حنيفة نجاسة جميع ما يخرج من القبل والدبر ، لأنه خرج من مجرى النجاسة قال في المعتبر : « وليس بشيء ، لأن النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى ». وظاهره أن ذلك من المسلمات. وعن ظاهر شرح الروضة : نفي الخلاف فيه. ويشهد له ما ورد في طهارة المذي والودي وبلل الفرج (١).
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، وباب : ١٧ ، ٥٥ من أبواب النجاسات.