حراماً كان أو حلالا بريا أو بحريا. وأما المذي ، والوذي ، والودي ، فطاهر [١]
______________________________________________________
« قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثمَّ قال : إن رأيت المني قبل ... » (١). فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها ، لا عمومها.
ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الإجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس ، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح ، لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة. ولأجله أيضاً يخرج عن إطلاق موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » (٢) ، وإطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. (٣) كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته ، كصحيح زرارة : « عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به ، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس » (٤).
[١] كما هو المعروف ، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا ، وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : ان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله (٥) ، وفي خبره
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات ملحق حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.