وكذا رطوبات [١] الفرج ، والدبر [٢] ، ما عدا البول والغائط. الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل [٣] ، حلالا كان أو حراما.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح إبراهيم بن أبي محمود : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع) : إذا اغتسلت صلت فيهما » (١).
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه ما في مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع) : « وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره » (٢)
[٣] إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والذكرى وكشف اللثام ، وعن نهاية الاحكام ، والتذكرة ، وكشف الالتباس وغيرها بل في المعتبر والمنتهى : انه إجماع علماء الإسلام. كذا في الجواهر. ويشهد له طوائف من النصوص [ منها ] : ما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفأرة ، والطير والحمامة ، والحمار ، والثور ، والجمل والسنور والدجاجة ، والشاة ومطلق الميتة (٣) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « عن البئر تقع فيها الميتة. فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً » (٤) وغيره.
نعم قد يشكل ذلك من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البئر. لكنه يندفع : بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله وعلى نجاسة الميتة ، فاذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٣) راجع الوسائل باب : ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.