وكذا أجزاؤها المبانة منها [١] ، وان كانت صغاراً [٢] عدا ما لا تحله الحياة منها [٣] كالصوف ، والشعر ، والوبر ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف يعرف ، وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وقريب منه ما عن غيره. لظهور الأدلة في ثبوت النجاسة للاجزاء بلا دخل للاتصال فيها ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في المدارك ، من أن الأدلة دلت على نجاسة الميتة ، وهي لا تصدق على الاجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال. ولا يخفى ما فيه. انتهى. والاشكال على الاستصحاب غير ظاهر ، لوحدة الموضوع عرفا. ولذا لم يوافقه في ذلك أحد إلا بعض تلامذته. مع أنه لم يلتزم به في غير المقام ، فإن المحكي عنه القول بنجاسة أجزاء الكلب المنفصلة ، لنفس أدلة نجاسة الكلب. مضافا إلى تعليل جواز الصلاة في صوف الميتة : بأنه ليس فيه روح ، كما في صحيح الحلبي (١). وتعليل طهارة الإنفحة : بأنها ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم ، كما في خبر الثمالي (٢). بل نصوص استثناء ما لا تحله الحياة ظاهرة في خصوصية له يمتاز بها عن بقية الاجزاء ، كما لا يخفى.
[٢] لعدم الفرق في استفادة الحكم من الأدلة بين الصغير والكبير.
[٣] بلا خلاف فيه ، بل حكي الاتفاق عليه. وفي صحيح صفوان عن الحسين بن زرارة : « قال أبو عبد الله (ع) : العظم والشعر والصوف والريش ، كل ذلك نابت لا يكون ميتاً » (٣). وفي صحيح حريز : « قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٨ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١٢.