وكذا اللبن في الضرع [١] ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصاً إذا كان
______________________________________________________
في قبال أجزاء الميتة ، فلا ينافي ذلك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة الميتة ، كما هو ظاهر ما تقدم في الصوف والشعر.
ثمَّ إن صريح ما تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الانفحة اختصاصها بما قبل الأكل. لكن في الذكرى : « والانفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة ». وهو مشكل ، إلا أن يرجع القيد إلى المذبوحة ، أو يريد الأكل اليسير الذي لا يعتد به ، كما في الجواهر. وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على النجاسة ، لعموم نجاسة الميتة ، واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم ، إذ ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حكم الخاص ، لكون التخصيص من أول الأمر. وأما استصحاب كونها إنفحة فهو من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، وليس هو بحجة. ولو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاستصحاب الموضوع ـ أعني كونها إنفحة ـ في محله ، فيترتب عليها حكمها وهو الطهارة.
[١] على المشهور ، كما عن البيان واللمعة ، بل عن الخلاف نقل الإجماع عليه. وهو المحكي عن الصدوق ، والشيخين ، والقاضي ، وابن زهرة ، والطوسي والشهيدين في الدروس ، والمسالك ، والروضة ، وغيرهم. ويشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة ، وصحيح زرارة المتقدم في الإنفحة ، وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة ، ومرسل الصدوق المتقدمان ، ونحوه مسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق (ع) (١).
__________________
(١) الخصال أبواب العشرة صفحة : ٥٣ جزء ٢ الطبعة القديمة. ويشير إليه في الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ٨.