هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء [١].
[ مسألة ١ ] : الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة [٢]
______________________________________________________
لو كان جامدا ـ كما يتفق كثيراً ـ فلا يبعد طهارته أيضاً بلا حاجة الى تطهيره ، لاتحاد ظاهر النصوص في الجميع ، وهو الطهارة العرضية.
[١] لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة ، لا من النجاسة الذاتية.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، وفي المدارك : « انه مقطوع به في كلام الأصحاب » ويشهد له النصوص الواردة في باب الصيد ، المتضمنة أن ما قطعت الحبالة فهو ميتة ، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه ، فإنه ميت ، وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عليه » (١) ، ونحوه غيره.
والمناقشة في دلالتها : بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكما فالمتبادر من التشبيه إرادة حرمة الأكل ، وان كان المراد أنها ميتة حقيقة فدلالتها على النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد ، وهو غير ثابت. مندفعة : بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق دليله ، كما لا يخفى ، فإن النجاسة ليست من الأحكام الخفية ، كي يدعى انصراف لسان التنزيل عنها.
ومن ذلك يظهر أنه لو بني على ارادة بيان الفرد الحقيقي يتعين البناء على عموم الحكم له ولو كان دليل الحكم قاصر الشمول له ، لأن بيان الأفراد الحقيقية ليس من وظيفة الشارع ، فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم الحكم وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع ، فإنه لا يعمه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الصيد حديث : ١ وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك.