[ مسألة ٣ ] : ميتة ما لا نفس له طاهرة [١] ، كالوزغ
______________________________________________________
مسألة الجلود المبيعة في أسواق المسلمين. لكن مورد تلك النصوص ما يعتبر في طهارته التذكية ، بحيث لو لا يد المسلم كان المرجع فيه أصالة عدم التذكية المقتضية لنجاسته ، وما نحن فيه ليس من ذلك القبيل ، فإن الفأرة المأخوذة من الحي طاهرة مع العلم بعدم التذكية ، فلو بني على نجاسة المأخوذة من الميتة ، فالمرددة بين المأخوذة من الحي الطاهرة. وبين المأخوذة من الميتة النجسة يكون المرجع فيها أصالة الطهارة ، إذ لا أصل موضوعي يمكن إثبات أحد العنوانين فيه. وأصالة عدم الأخذ إلى حين الموت معارض بأصالة عدم الموت إلى حين الأخذ. مع أن الجهل بالتاريخ يستوجب الإشكال في جريان الأصل ذاتا. نعم لو علم تاريخ الأخذ وشك في تاريخ الموت ، فأصالة عدم الموت إلى حين الأخذ يثبت موضوع الطهارة. ومن هذه الجهة لا فرق بين المأخوذة من يد المسلم والكافر ، لعدم الفرق في جريان الأصول المذكورة وعدمه. كما لا فرق بين الأمرين في جريان أصالة الطهارة. نعم لو بني على نجاسة الفأرة المأخوذة من غير المذكى ـ كما تقدم عن كشف اللثام ـ كان البناء على طهارة ما تؤخذ من المسلم دون الكافر في محله لأن يد المسلم أمارة على التذكية دون يد الكافر ، بل يرجع فيما في يده إلى أصالة عدم التذكية.
[١] إجماعا ، كما عن جماعة ، وفي الذخيرة : « قد تكرر في كلام الأصحاب نقل الإجماع على طهارته ». ويشهد له موثق حفص عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهماالسلام : « قال (ع) : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » (١). وموثق عمار عنه (ع) : « قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر ، والزيت
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأسئار حديث : ٢.