والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وان قيل بكونهما ذا نفس [١] ، لعدم معلومية ذلك. مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك [٢].
[ مسألة ٤ ] : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [٣]. وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
[ مسألة ٥ ] : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي [٤].
______________________________________________________
ولرواية الغنوي في الوزغ (١) ، فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة.
[١] تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية ، وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة.
[٢] لكون الشبهة موضوعية » والأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي ، وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة ، ويثبت به موضوع الطهارة.
[٣] لأصالة الطهارة ، ولا أصل موضوعي على خلافها ، ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي. والشبهة موضوعية في الفرضين.
[٤] الميتة [ تارة ] : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة [ وأخرى ] : بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... ) (٢). وقوله
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٤.
(٢) المائدة : ٣.