وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال [١]. لكن الأحوط الاجتناب.
[ مسألة ٧ ] : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
______________________________________________________
من الاستفادة في محله.
ودعوى : احتمال كون أيدي المسلمين في عصر صدور النصوص الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد الكافر ، وترك الاستفصال إنما يفيد العموم حيث يمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على نحوين ، أما إذا قامت القرينة على وقوعها على حال واحدة معينة فلا يكون ترك الاستفصال دليلا على العموم ، لاحتمال كونه لوضوح الحال وعدم الحاجة إلى الاستفصال.
مندفعة : أولا : بأن ما ذكر لا يجري في النصوص الدالة على العموم بالإطلاق لا بترك الاستفصال ، مثل موثق إسحاق ، فإن ما صنع في أرض الإسلام أعم مما كان مجلوبا من بلاد الكفر أو مأخوذاً من الكافر. وثانيا : بأنه لا مجال للاحتمال المذكور ، للعلم بوجود الكفار في بلاد المسلمين ، وتداول ذبحهم للحيوانات ، وأكلهم لها ، وبيع جلودها ، ولا سيما مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة ، مع بناء المخالفين على استحلال ذبائح الكافرين وبنائهم على طهارة الميتة بالدبغ ، فضلا عن استحلالهم شراء الجلود منهم مع احتمال كونها مذكاة ، إذ بعد ذلك لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة يعلم فيها بسبق يد الكافر على يد المسلم ، بحيث لا يحسن التقييد بغير تلك الصورة ، كما لعله ظاهر.
[١] يعني : الأثر الظاهر في تحقق التذكية ، كما عرفت آنفا. ويشهد له مصحح إسحاق المتقدم. وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها على ذلك ، لعدم مناسبة السؤال والجواب له ، كما يظهر بالتأمل.