[ مسألة ٩ ] : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض [١].
______________________________________________________
الميت بين ما قبل الغسل وبعده.
[١] اتفاقا ، كما عن شرح المفاتيح ، وبلا خلاف ، كما عن لوامع النراقي. لكن الدليل عليه غير ظاهر ، إذ هو إما لأنه ميتة ، لأن الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملكة ، ولا يعتبر في صدقه سبق الحياة. أو لأنه من قبيل القطعة المبانة من الحي ، فيشمله دليل نجاستها. أو لأن قوله (ع) : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » (١) يقتضي كونه ميتة بموت أمه ، فاذا ثبت نجاسته من الميتة ثبت نجاسته من الحية ، لعدم القول بالفصل. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه حي بحياة أمة لا بحياة مستقلة. فإذا انفصل عنها صار ميتة ، فيلحقه حكمها.
والجميع لا يخلو من نظر. إذ لو سلم كونه ميتة فلا إطلاق لأدلة نجاستها يشمله. والقطعة المبانة مختصة بالجزء ، وليس هو منه. وقوله (ع) « ذكاة الجنين ... » لا إطلاق له في موضوع الذكاة ، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقق ذكاة الجنين ، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. ولأنه لا يصح تطبيق الحي والميت على كل جزء من أجزاء البدن ولا على مثل الحمل ، ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت في حال اتصاله بالبدن ، والحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه ميتة. ودعوى : الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتيح واللوامع. غير ظاهرة ، لعدم تعرض الأكثر للحكم المذكور. اللهم إلا أن يستفاد من مذاق الأصحاب. وهو غير بعيد ، ويساعده ارتكاز المتشرعة. وبذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الذبائح حديث : ١٢.