خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل [١].
[ مسألة ١١ ] : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس [٢].
______________________________________________________
هذا وفي صحيح علي بن جعفر (ع) : عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : ليس عليه غسله ويصلي فيه ولا بأس » (١). ولأجله قيل بتعين حمل الإطلاقات في ميت غير الإنسان على صورة الرطوبة ، وحمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا ، ولا شاهد له ، فلو بني على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلة لزوم الغسل على الاستحباب مطلقاً. وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول المحكي عن الحلي [ ره ] من عدم نجاسة ملاقي الميت مطلقاً. وضعفه ظاهر ، لما عرفت من النصوص الآمرة بغسل الملاقي له. ولو بني على غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم يبق دليل على نجاسة الميت ، كما لا يخفى.
[١] لأن الخلاف فيها أظهر.
[٢] كما هو المعروف. وعن شرح الدروس : التردد فيه ، لاحتمال صدق الميتة عليه. لكنه ضعيف ، لأن موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو خاص وانفصاله عنها ، فاتصاف الاجزاء بها بعين اتصاف البدن ، لأنها عينه ، ولا تتصف الاجزاء بهما مستقلا فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلا ، وتطبيقها على الجزء المبان في النصوص مجاز بلحاظ الاحكام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٥.