[ مسألة ١٣ ] : المضغة نجسة [١] ، وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[ مسألة ١٤ ] : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال [٢] ، وينجس بعد الانفصال [٣]. نعم لو قطعت يده ـ مثلا ـ وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب [٤].
[ مسألة ١٥ ] : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال [٥] ، وان علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته [٦] لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[ مسألة ١٦ ] : إذا قلع سنة أو قص ظفره ، فانقطع
______________________________________________________
[١] الوجه في نجاستها ، ونجاسة المشيمة ، وقطعة اللحم ، هو بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط ، والفرخ ، قبل ولوج الروح فيه ، بل المضغة داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح. وفي المنتهى : « المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه » ، وفي كشف الغطاء : « وما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسته ».
[٢] للأصل. بل لما دل على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه.
[٣] لما تقدم في القطعة المبانة من الحي.
[٤] لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي ، وان كان الشك كافياً في الرجوع إلى أصل الطهارة.
[٥] لأصالة الطهارة والحل.
[٦] لحرمة حيوانه.