والبق ، والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان [١] كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء [٢] ، أرواحنا فداه. ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف [٣] سواء كان في العروق ، أو في اللحم ، أو في القلب ، أو الكبد ، فإنه طاهر [٤]. نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ، لرد
______________________________________________________
هذا وقد يوهم المحكي في مفتاح الكرامة من عبارات الجمل والمبسوط والمراسم نجاسة الدم المذكور والعفو عنه. ولعله محمول على الطهارة ، ولا سيما ما في الأولين بقرينة ما في الخلاف من النص على طهارة دم السمك فلاحظ.
[١] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة الدم.
[٢] ومثله ما خلق آية لموسى بن عمران (ع).
[٣] إجماعا ، كما عن المختلف ، وآيات الجواد ، وكنز العرفان ، والحدائق ، وبلا خلاف ، كما عن البحار ، والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها. وقد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج (١). وبالسيرة ، وبما دل على حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة ، لأنه ليس من المسفوح ، وغير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة.
[٤] المذكور في بعض معاقد الإجماع على طهارة المتخلف خصوص العروق ، وفي بعض آخر : خصوص اللحم ، وفي ثالث : هما معاً. وكأن ذكر ذلك من باب المثال ، إذ لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لجميع ما في المتن وغيره من الشحم والعظم ، والمخ. وعن شرح الدروس : إجماع الأصحاب ظاهراً على طهارة ذلك كله.
وما عن أطعمة المدارك من قوله [ ره ] : « وفي إلحاق ما يتخلف في
__________________
(١) تقدم التعرض له في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.