[ مسألة ٢ ] : المتخلف في الذبيحة وان كان طاهراً ، لكنه حرام [١]
______________________________________________________
فيه يمنعان من سراية النجاسة إلى تمام أجزائه. وسيأتي تحقيق ذلك في شرائط التنجيس. نعم من المحتمل أن يكون على النقطة غشاء يمنع من سراية نجاستها إلى الصفار فيتعين الرجوع الى أصالة الطهارة.
[١] في الحدائق : انه طاهر حلال من غير خلاف يعرف ، واستدل له ـ مضافا إلى اتفاق الأصحاب من غير خلاف ينقل ـ بما دل على حصر المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة. لأنه متى كان حلالا كان طاهراً. وبالروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة (١) ولم تذكره منها ، وان كانت الدلالة لا تخلو من ضعف مع اعتضاد ذلك بأصالة الطهارة انتهى.
أقول : المراد من آية الحصر قوله تعالى ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ... ) (٢). فان مقتضى الحصر حلية غير المسفوح ، ومنه المتخلف. وفيه : أنه لو تمَّ ذلك لحل كل دم غير مسفوح ، ولا يختص بالمتخلف ، وهو مما لم يقل به أحد. والوجه فيه عموم تحريم الدم في الآيات (٣) والروايات (٤) ، والحصر المذكور لا بد من توجيهه ضرورة كثرة المحرمات المطعومة من الحيوانات فضلا عن غيرها ، فلو بني على عمومه لزم التخصيص المستهجن. فاما أن يحمل على الإضافي ، أو على زمان نزول الآية ـ كما قيل ـ أو غير ذلك من وجوه الجمع.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الانعام : ١٤٥.
(٣) البقرة : ١٧٣ ، والمائدة : ٣ ، والنحل : ١١٥.
(٤) راجع الوسائل باب : ١ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.