[ مسألة ٤ ] : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس [١] ومنجس للبن.
[ مسألة ٥ ] : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر [٢]. ولكنه لا يخلو عن إشكال.
[ مسألة ٦ ] : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وان كان لا يخلو عن وجه [٣]. وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
______________________________________________________
الأول : « خرج دم أبيض كأنه الملح » وفي الثاني : « مثل اللبن الحليب » فراجع.
[١] لأنه دم مسفوح من حيوان ذي نفس ، غاية الأمر أنه لضعف آلة الافراز يحصل الاختلاط. وعليه ينجس اللبن بملاقاته له في الخارج.
[٢] كما لم يستبعده في الجواهر ، وجزم به في كشف الغطاء. ولكنه غير ظاهر ـ كما قيل ـ فان دم الجنين لا يدخل في المتخلف في الذبيحة المستثنى من الدم النجس. وكون المراد من الذبيحة مطلق المذكى ، ولذا يشمل المذكى بالنحر مسلم ، ولا يجدي في المقام ، لأن طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذكى ، وهو مفقود في الجنين إلا بعد ذبحه وخروج دمه. ولذا قال المصنف [ ره ]. « ولكنه لا يخلو عن إشكال ». إلا أن يدفع بفقد العموم الدال على نجاسته. والإجماع عليها غير ثابت بنحو يشمل المقام ، الذي نص بعضهم على طهارته. والأصل يقتضي الطهارة. ولأنه لو بني على نجاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع به غالبا ، وهو خلاف ظاهر الأدلة ، بل خلاف المقطوع به منها.
[٣] الكلام فيه هو الكلام في دم الجنين.