[ مسألة ٧ ] : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة [١] كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك. وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك. فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. وأما الدم
______________________________________________________
[١] قد عرفت أنه لا عموم لفظي يدل على عموم نجاسة الدم ، وأن العمدة فيه الإجماعات المدعاة على عموم نجاسة دم الحيوان من ذي النفس السائلة في الجملة ، فإذا شك في الدم أنه دم حيوان أو غيره ، أو علم أنه دم حيوان وشك في أنه دم ذي نفس سائلة أو غيره ، فلما لم يحرز عنوان العام الذي هو شرط في التمسك به ـ إجماعا ـ كان المرجع فيه أصالة الطهارة. وأولى منه بذلك ما شك في كونه دما أو صبغاً. وقد يدعى كون الأصل النجاسة فيما أحرز أنه دم وان لم يعلم أنه من حيوان أو من ذي النفس ، لما في موثقة عمار المتقدمة من قوله (ع) : « فإن رأيت في منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضأ » (١).
لكن عرفت في أول المبحث أن الرواية في مقام جعل الحكم الظاهري للسؤر عند الشك في نجاسته وطهارته للشك في وجود الدم على منقار الطائر وعدمه ، بعد المفروغية عن نجاسة الدم. كما يشهد به كون السؤال فيها عن سؤر السباع من الطير التي تأكل الميتة ، وليست في مقام جعل الحكم الظاهري بنجاسة الدم الذي يكون على منقار الطير مع الشك في كونه من الدم الطاهر أو النجس.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأسئار حديث : ٢ وقد تقدمت في أول مبحث نجاسة الدم.