أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة [١]. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام [٢].
[ مسألة ٩ ] : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة [٣].
[ مسألة ١٠ ] : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما ، أو مخلوطا به [٤] ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
______________________________________________________
الأصل الحكمي ، وهو إما استصحاب النجاسة المتقدم ، أو أصالة الطهارة.
ثمَّ إنه قد يشكل جريان أصالة عدم الخروج في الفرض الأول : بأن الخروج لم يذكر في القضية الشرعية شرطا للطهارة ، كي يكون مجرى للأصل الشرعي. بل القدر الثابت من الإجماع والسيرة ، وغيرهما ، طهارة المتخلف بعد خروج الدم على النحو المتعارف ، أما كون الخروج شرطا شرعيا ، أو أنه ملازم للشرط فغير معلوم. ومن ذلك يظهر أنه إن تمَّ استصحاب النجاسة ، فهو المرجع في الفرضين ، ويتعين البناء على النجاسة فيهما ، وان أشكل بما سبق ، فالمتعين البناء على الطهارة ، لقاعدة الطهارة.
[١] لقاعدة الطهارة ، كما تقدم.
[٢] كما في سائر الشبهات الموضوعية ، لإطلاق أدلة الأصول الجارية فيها. نعم قيل بوجوبه في موارد خاصة ، لقيام دليل عليه بالخصوص.
[٣] لما سبق.
[٤] يعني : بنحو يكون ماء ودما ، لا بنحو يكون الدم مستهلكا عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفر ، وان كان حدوث الصفرة فيه لملاقاته للدم ، فان الملاقاة في الداخل لا توجب النجاسة ، وفي الخارج لا ملاقاة للدم