وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل [١] وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً [٢]. والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[ مسألة ١٧ ] : المراد من الأعلم [٣] من يكون أعرف
______________________________________________________
كون صدور الفعل عن الإرادة التكوينية الحاصلة للعبد بداعي إطاعة الإرادة التشريعية المولوية ، واحتمال الانطباق كالجزم به دخيلان في تأثير الإرادة المتعلقة بمعلوم الفردية أو محتملها.
ودعوى : أن الاقتصار على بعض المحتملات مع البناء على عدم فعل الباقي. يدل على أن الباعث ليس هو الإرادة المولوية ، وإلا لأثرت في غيره من المحتملات. [ مندفعة ] : بإمكان أن يكون قد منع من تأثيرها مانع من مشقة أو غيرها ، ولذلك تختلف الواجبات في ترتب الإطاعة على العلم بوجوبها وعدمه. وأما دعوى نفي الاشكال والخلاف فلم يعتن بها شيخنا الأعظم [ قده ] في رسالته المعمولة في التقليد ـ على ما حكاه بعض الأكابر من تلامذته ـ فكيف يصح الاعتماد عليها حينئذ؟.
[١] المراد به الملتفت إلى الأحكام فلم يتعلم تهاوناً حتى غفل حين العمل. ويقابله القاصر.
[٢] عملا بما دل على حجية رأيه ولو بعد العمل مع عدم ورود الشبهة المتقدمة. أما اعتبار مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال العمل فلا دليل عليه فان أدلة الحجية لا تقتضي السببية ، كما هو محقق في محله.
[٣] الظاهر أن المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية ، عقلية كانت أم شرعية. فلا بد أن يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله.