بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً. والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[ مسألة ١٨ ] : الأحوط عدم تقليد [١] المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[ مسألة ١٩ ] : لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم [٢].
______________________________________________________
ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع. كما لا يكفي ذلك إذا كان سالكاً ما لا يجوز سلوكه من الطرق في مقام الاستنباط غفلة منه وقصوراً ، كما يوجد عند كثير من البسطاء ولو كان معذوراً لقصوره. وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علما وأوسع إحاطة بالمعلومات. فهو وان كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لهيئة [ أفعل ] إلا أن الظاهر كونه غير مراد القائلين بوجوب تقليد الأعلم ، ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه. فلاحظ.
[١] قد تقدم (١) أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة ، والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع ، فكما يجوز العمل اعتماداً على رأي الأفضل ، يجوز اعتماداً على رأي المفضول أيضاً ، وكما يجوز الالتزام بالعمل بالأول ، يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضاً. فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه ، إلا إطلاق قولهم : لا يجوز تقليد المفضول. لكن لو تمَّ الإطلاق ، فليس معقداً لإجماع واجب العمل.
[٢] إجماعاً. لعدم الدليل على حجية فتواه.
__________________
(١) في المسألة : ٨ من هذا الفصل.