حتى المرتد [١] بقسميه ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس. وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا [٢].
______________________________________________________
الملابسات والملامسات التي تكون بين الزوج والزوجة لا تمكن مع نجاسة الزوجة ولم يتعرض في تلك النصوص للإشارة إلى ذلك فلاحظها وتدبر. بل الذي يظهر من مجمع البيان المفروغية عن حل طعام الكتابي إذا لم يكن محتاجا إلى التذكية ، وأن الخلاف في طهارة ما هو محتاج إلى التذكية من اللحوم والشحوم فراجع. والله سبحانه ولي التوفيق.
[١] قال شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته : « ربما يتأمل في تحقق الإجماع على نجاسة كل كافر ، بناء على انصراف معاقد الإجماع إلى غير المرتد ، فتقوى لذلك طهارته. وهو ضعيف ». لكن الأدلة اللفظية التي قد عرفت دلالتها على النجاسة شاملة له أيضاً كغيره.
[٢] كما هو المعروف ، بل لم يعرف الخلاف من أحد فيه صريحاً. نعم لازم خلاف السيد [ ره ] المتقدم فيما لا تحله الحياة من أجزاء الكلب والخنزير الخلاف هنا أيضاً ، لاطراد دليله في المقامين. لكن عرفت ضعفه نعم عن المعالم الاستشكال في تعميم الحكم لها في المقام ، للاستشكال في دلالة الآية ، وقصور النصوص عن إثباته في مثل الشعر ، لأن موردها السؤر ، والمؤاكلة والمصافحة ونحو ذلك مما لا يشمل المقام. لكن يكفي في عموم الحكم إطلاق معاقد الإجماع. مضافا إلى أن التفكيك في النجاسة الذاتية بين أجزاء الإنسان خلاف المرتكز العرفي ، ولذا تعرضت نصوص طهارة الأجزاء المذكورة من الميتة (١) لبيان وجه التفكيك بينها وبين غيرها من الاجزاء في النجاسة. فلاحظ.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.