ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا [١] ، ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له [٢]
______________________________________________________
كان متدينا بدين والده ـ إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة لنجاسة الكافر ، التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ. وحديث رفع القلم عن الصبي لا يرفع النجاسة ، لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة. وليس هو مثل حديث رفع التسعة (١) ، كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع. وذلك لاختلاف لساني الحديثين ، فان حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم ، والمراد قلم السيئات ، بخلاف حديث رفع التسعة ، فإن المرفوع فيه نفس الفعل ، ويمكن توهم رفع جميع أحكامه ، كما لا يخفى بأقل تأمل.
[١] كما قواه في كشف الغطاء. ويقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات. وفي الجواهر : « قد يمنع الإجماع فيه ، وان كان لا يخلو من إشكال ». وكأن وجه الاشكال : عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا. واحتمال الاجتزاء بما ذكروه في محل آخر ، من نفي ولد الزنا. بعيد ، ولا سيما مع عدم وضوح دليل على نفي ولديته مطلقاً ، والثابت إنما هو في موارد خاصة ، كالتوارث وغيره ، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد ، وان كان هذا المقدار غير كاف في وضوح الإجماع على الإلحاق في المقام. وعليه يشكل الحكم بالنجاسة. إلا أن يتمسك لها بالسيرة والخبر المتقدم. هذا لو لم يكن مميزاً ، أما المميز غير المتدين بالإسلام ، فلا إشكال في نجاسته كما عرفت.
[٢] كما هو المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة من إجماع أو غيره ، لو لم يكن إجماع على الطهارة ، كما قد يظهر من
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١.