إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة [١].
______________________________________________________
نسبته إلى الأصحاب في محكي شرح المفاتيح. مع أنه مقتضى خبر حفص المتقدم في خصوص إسلام الأب. لكن الخروج في غير مورد الخبر عن عموم ما دل على نجاسة الكافر ، الصادق على الولد المميز ، غير ظاهر.
[١] لكن جزم في كشف الغطاء وغيره بالكفر لو كان الزنا من طرف المسلم والحل من طرف الكافر ، لإلحاقه بالكافر دون المسلم ، لنفي ولديته له. لكن عرفت الإشكال في ذلك ، لا أقل من عدم ثبوت الإجماع على النجاسة في غير مورد الكفر من الطرفين ، والأصل الطهارة. نعم يتم ما ذكره في الولد المميز لما عرفت من العموم.
هذا ولو بلغ ولد الكافر مجنوناً كان مقتضى الاستصحاب النجاسة ، وكذا لو بلغ عاقلا ، وكان في فسحة النظر. [ والاشكال ] فيه بتعدد الموضوع ، لتبدل الصبا بالبلوغ ، والتبعية بالاستقلال [ مندفع ] : بعدم قدح مثل ذلك في وحدة الموضوع عرفا. مع أن الظاهر صدق الكافر عليه حقيقة ، فتشمله معاقد الإجماعات على النجاسة ، فلو جن بعد ذلك بقي على النجاسة ، للاستصحاب.
ولو سبي ولد الكافر ، فان كان مع أبويه أو أحدهما فهو على النجاسة إجماعا محكيا عن جملة من كتب الأصحاب. ويقتضيها الأصل المتقدم. ولو سبي منفردا فالمعروف الطهارة ، بل عن المعالم وشرح المفاتيح : أنها ظاهر الأصحاب. نعم قد يظهر من الشهيد في محكي الذكرى وجود الخلاف ، بل عن التلخيص وشرح الروضة : الجزم ببقاء التبعية لأبويه ، ومال إليه في المسالك. لعدم الدليل القاطع ، للأصل الحاكم على أصالة الطهارة ، وقد عرفت أن الاشكال في الأصل بتعدد الموضوع في غير محله ، وان صدر عن جماعة من الأعيان.