[ مسألة ١ ] : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين [١] سواء كان من طرف أو طرفين. بل وان كان أحد الأبوين مسلماً ، كما مر.
______________________________________________________
نعم تمسك للطهارة شيخنا الأعظم [ ره ] ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة. لكن في ثبوتها ـ بنحو يعتمد عليها ـ إشكالا. والتمسك بأدلة الحرج (١) أشكل وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الطهارة بالتبعية بعض الكلام في المقام.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي ـ بناء منهم على كفره ـ بل عن الأخير نفي الخلاف فيه. وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام (٢). معللا : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم. وفي بعضها : أنه لا يطهر إلى سبعة آباء (٣). ولمرسلة الوشاء : « أنه (ع) : كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف الإسلام » (٤) ولما تضمن : أنه رجس (٥) ، وأنه شر (٦) وأنه لا خير فيه ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه (٧) ، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الي من لبن الزنا (٨). لكن الجميع قاصر
__________________
(١) تقدمت الإشارة إليها في تعاليق المسألة : ١٠ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
(٢) راجع الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٥) البحار. جزء : ٥ صفحة : ٢٨٥ الطبع الجديد.
(٦) البحار. جزء : ٥ صفحة : ٢٨٥ الطبع الجديد.
(٧) الوسائل باب : ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٨) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح حديث : ٢.