[ مسألة ٢ ] : لا إشكال في نجاسة الغلاة [١] ،
______________________________________________________
عن إثبات النجاسة ، فضلا عن الكفر. فان نصوص النهي غير ظاهرة فيها بقرينة اشتمالها على الجنب ، وعلى التعبير بقوله (ع) : « وهو شرهم » ، وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ، فان الشريعة تناسب الخباثة النفسية ، وكذلك عدم طهر أبنائه ، للإجماع على عدم تعدي نجاسته ـ على تقدير ثبوتها ـ إليهم ، فيتعين حملها على نفي الطهارة النفسية. والكراهة أعم من الحرمة. والسياق غير كاف في إثبات الحرمة ، لجواز ثبوت الخباثة النفسية في الجميع ويكون السياق بلحاظها. وقصور الباقي ظاهر. فأصالة الإسلام والطهارة محكمة.
[١] بلا كلام ـ كما عن جامع المقاصد ـ وعن ظاهر جماعة ، وصريح روض الجنان والدلائل ، الإجماع عليه. وهو واضح جداً لو أريد منهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين (ع) أو أحد الأئمة (ع) ـ كما في كشف الغطاء ـ لأنه إنكار لله تعالى ، وإثبات لغيره ، فيكون كفرا بالذات ، فيلحقه حكمه من النجاسة.
أما لو أريد منهم من يعتقد حلوله تعالى فيهم ، أو في أحدهم ـ كما هو الأظهر عند شيخنا الأعظم [ ره ] ـ فالنجاسة مبنية على أن إنكار الضروري كفر تعبدي ، فان لم يثبت أشكل الحكم بها. ودعوى الإجماع لعلها مبنية على ذلك المبنى ، فيشكل الاعتماد عليها.
وكذا الحال لو أريد من الغلو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والأئمة (ع) مثل اعتقاد أنهم خالقون ، أو رازقون أو لا يغفلون ، أو لا يشغلهم شأن عن شأن ، أو نحو ذلك من الصفات. ولذا حكي عن ابن الوليد أن نفي السهو عن النبي (ص) أول درجة الغلو. فالنجاسة في مثل ذلك أيضاً مبنية على الكفر بإنكار الضروري. ودعوى القطع بعدم الكفر بمثل ذلك غير واضحة. وكأن وجهها إنكار كون مثل ذلك إنكارا للضروري. ولكنها