وأما مع النصب ، أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب [١].
[ مسألة ٤ ] : من شك في إسلامه وكفره طاهر [٢] ،
______________________________________________________
لهم (ع) وهو الناصب لشيعتهم (ع) من حيث كونهم شيعة لهم من باب : صديق العدو عدو. وهذا هو المتعين. فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر حكم فرق الشيعة غير الاثنا عشرية كالكيسانية ، والزيدية والفطحية ، والإسماعيلية ، والواقفية وغيرهم ، وأن مقتضى الأصل طهارتهم ولا دليل يقتضي الخروج عنه ، إلا أن ينطبق عليه أحد العناوين النجسة المتقدمة ، وما عن الجواد (ع) ، من أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة (١). محمول على وحدة المنزلة في الآخرة ، ومثله ما عن الكشي عن عمر بن يزيد من قول الصادق (ع) : « إن من شيعتنا بعدنا من هم شر من النصاب ... [ إلى أن قال ] (ع) : إنهم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى (ع) » (٢). وما في الخرائج عمن كتب إلى أبي محمد (ع) : يسأله عن الواقفة ، من قوله (ع) : « من جحد إماما من الله تعالى ، أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى ، كان كمن قال : إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ... » (٣).
[١] كما في كشف الغطاء. وكأنه لكون السب طريقا الى تحقق النصب ـ بناء على ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم (ع) ـ وإلا فليس في الأدلة ما يدل على نجاسة الساب من حيث صدور السب منه.
[٢] لقاعدة الطهارة. ولا مجال لاستصحاب عدم الإسلام الثابت حال الصغر ، لأن ذلك العدم ليس كفراً ، سواء اكان الكفر وصفا وجوديا
__________________
(١) كتاب الكشي ج : ٦ في الواقفة صفحة : ٢٨٧.
(٢) كتاب الكشي ج : ٦ في الواقفة صفحة : ٢٨٦.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ٤٠.