وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام [١].
التاسع : الخمر ، بل كل مسكر مائع بالأصالة [٢]
______________________________________________________
أم عدميا ، إذ على الثاني يكون من قبيل عدم الملكة ـ أعني : العدم عما من شأنه أن يكون مسلماً ـ وهذا المعنى من العدم ليس له حالة سابقة حال الصغر.
[١] للشك في موضوعها ، ولا طريق إلى إحرازه من أمارة أو أصل.
نعم تقدم في مبحث الجلد المشكوك الحكم بإسلام المشكوك إذا كان في بلد يكون الغالب عليها المسلمين. لكن التعدي عن مورده إلى غيره لا يخلو من اشكال.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً ، منهم السيدان ، والشيخ ، والمحقق. بل الظاهر أنه إجماع في جملة من الطبقات ، إذ لم ينقل الخلاف إلا عن جماعة من القدماء ، كالصدوق وأبيه في الرسالة ، والجعفي ، والعماني ، وجماعة من متأخري المتأخرين ، أولهم المقدس الأردبيلي ، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه. وعن الحبل المتين ، أنه قال : « أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر ، إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم ».
وتدل على النجاسة جملة وافرة من النصوص ، قيل : تقرب من عشرين حديثاً. منها صحيح ابن سنان : « سأل أبي أبا عبد الله (ع) : ـ وأنا حاضر ـ إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (ع) : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » (١). وصحيحه
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.