وان صار جامداً بالعرض [١] لا الجامد كالبنج [٢] وان صار مائعا بالعرض.
______________________________________________________
شربه ». ونحوه كلام غيره. مضافا الى بعض النصوص الواردة في مطلق المسكر ، كموثق عمار ، وصحيحة ابن حنظلة المتقدمين ، أو في خصوص النبيذ (١) الذي قيل : انه يعمل من عامة الأشربة. وما ورد من أن الخمر كل مسكر من الشراب. وان كل مسكر خمر (٢). ويساعده كلام جماعة من اللغويين. وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله (ص) : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » (٣) ونحوه غيره. فاذا لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم ، ولا في الخلاف والوفاق. والله سبحانه العالم.
[١] كما نص عليه العلامة والشهيد وغيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. ويقتضيه إطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود ، أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
[٢] إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. قيل : للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. ولكن يشكل : بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار وخبر ابن حنظلة المشتملين على التعبير بالمسكر. مضافا الى مثل قوله (ع) : « كل مسكر خمر ». [ ودعوى ] : انصراف مثل الأولين الى غير الجامد ، والأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. [ غير ظاهرة ] فالعمدة في الطهارة الإجماع ، كما اعترف به في محكي شرح الدروس.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٥.
(٢) راجع الوسائل باب : ١ ، ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.