ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فاذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما [١]. وأما التمر والزبيب وعصيرهما ،
______________________________________________________
قلت : أي شيء الغليان؟ قال (ع) : القلب » (١) فان الظاهر ادارة الغليان بالنار ، لعدم حصول القلب بغيرها ـ غالبا ـ فالروايتان المذكورتان تدلان على الحل قبل الغليان بالنار ، ولو مع النشيش ، فتحمل رواية الحرمة بالنشيش على النشيش بغيرها. ويشهد بذلك الرضوي والموثق المتقدمان في كلام ابن حمزة. لكن عرفت أن مقتضاهما النجاسة ، لا مجرد الحرمة.
[١] قال المحقق الأردبيلي [ ره ] في محكي شرح الإرشاد : « وظاهر النصوص اشتراط كونه معصورا ، فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلى ، ففي تحريمه تأمل. ولكن صرحوا به. فتأمل. والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل الحل حتى يعلم الناقل ». وأشكل عليه جماعة ممن تأخر عنه ـ منهم شيخنا الأعظم [ ره ]ـ : بأن التعبير بالعصير من باب التعبير بالغالب ، وإلا فلا بد أن لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر ، بل بالغليان وهو واضح الفساد. انتهى. وفيه : أن التعدي من الخارج بالعصر الى الخارج بغيره لا يقتضي التعدي في المقام ، للفرق بينهما بالوضوح والخفاء ، فما لم تكن قرينة على العموم لا مجال للتعميم ، والارتكاز العرفي لا يساعد على الإلحاق لاختلاف الخارج والداخل في طروء الفساد وعدمه ، اختلافا واضحا. وهذا بخلاف التعدي من الخارج بالعصر الى الخارج بغيره ، فان العرف يأبى عن دخل العصر ، فالتعدي يكون في محله. ثمَّ الظاهر أن محل الكلام فيما إذا كان داخل حبة العنب ماء ، أما إذا كان رطوبة كرطوبة الخيار والبطيخ ، فغليان مثلها لا إشكال فيه ، لعدم كونها ماء عنب فتأمل جيداً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.