______________________________________________________
وكموثقي عمار الواردين في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ وقد ذكرهما في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه من أبواب الأشربة المحرمة (١).
ولكن يشكل ـ مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل دخلها في الحل ـ : بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الحل في قبال التحريم الحاصل بالغليان ـ كما هو المدعى ـ أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش والتغير ، الملازم للبقاء غالبا ، الذي هو موردهما ، بقرينة المقادير المذكورة فيهما ، وما في ذيل أحدهما من قوله (ع) : « فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه ». بل الثاني أقرب ، بقرينة ما في رواية إسماعيل بن الفضل من قول الصادق (ع) : « وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله تعالى » (٢).
وبرواية زيد النرسي في أصله : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثمَّ يصب عليه الماء ويوقد تحته. فقال (ع) : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته. قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ، ويصب عليه الماء ، ثمَّ يطبخ ويصفي عنه الماء. فقال (ع) : كذلك هو سواء ، إذ أدت الحلاوة إلى الماء ، وصار حلوا بمنزلة العصير ، ثمَّ نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد » (٣).
لكن استشكل فيها [ أولا ] : بعدم ثبوت وثاقة زيد النرسي. ورواية محمد بن أبي عمير عنه لا توجب ذلك ، وإن قيل : انه لا يروي إلا
__________________
(١) وهي باب : ٥ وقد ذكر الحديثان برقم : ٢ ، ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.