وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص [١] ،
______________________________________________________
الاستمرار ، فيدل على الحل ، لبعد الضرورة المقتضية للجواز لو كانت ممكنة في حقه (ع). ويشهد له اعتذار ابن أبي عمير الذي هو حجة. وما رواه عثمان بن عيسى قال : « كتب عبد الله بن محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني (ع) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (ع) : لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته ، أو كان جديدا. فأعاد الكتاب اليه : كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل. فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب (ع) يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » (١). وفي مصحح علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) : « سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، أيحل أن أشربه؟
قال (ع) : لا أحبه » (٢).
[١] كما صرح به جماعة ، منهم السيد في الانتصار ، وحكاه عن أبي هاشم الواسطي ، وفي مجمع البحرين : « الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط » ، ونحوه ما عن غيرهم. نعم في سؤال المهنا بن سنان : أن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير ، ومن الزبيب ، ومن الرمان ومن الدبس ، ويسمون الجميع فقاعا. وظاهره كونه حقيقة في الجميع. إلا أن يحكم بحدوث هذا الاصطلاح جمعا بينه وبين ما سبق. بل لعل ظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.