معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال [١].
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام [٢] ،
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة ، منهم كاشف الغطاء معللا له : بأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر ، وليس ذلك في ماء الشعير. انتهى. والعمدة أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل ، لا مجرد غليان الشعير كما في ماء الشعير.
[٢] على المشهور بين المتقدمين ـ كما قيل ـ وحكي عن الصدوقين والمفيد في المقنعة ، والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي وغيرهم ، بل عن الأمالي : « من دين الإمامية الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه ، ومن حرام حرمت » ، وعن الخلاف نقل الإجماع على النجاسة. ويدل عليه مرسل المبسوط حيث قال فيه : « وان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه ، على ما رواه بعض أصحابنا » (١). وما في الذكرى من رواية محمد بن همام بإسناده إلى إدريس ابن زياد الكفرثوثي : أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (ع) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (ع) إذ حركه أبو الحسن (ع) : بمقرعة ، وقال ـ مبتدئاً ـ : « إن كان من حلال فصل فيه. وان كان من حرام فلا تصل فيه » (٢) ، ونحوه ما في مناقب ابن
__________________
(١) ذكر في المبسوط في الفصل السابع من كتاب الصلاة في التطهير ، قبيل فصل الأذان والإقامة ، صفحة : ٢٧ ما نصه : « فان عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا انه لا تجوز الصلاة فيه ». ولم نعثر على العبارة التي نقلها الشارح قدسسره. ولعله أخذها من بعض المصادر التي نقلتها بالمعنى.
(٢) ذكره في الذكرى في ملحقات النجاسات صفحة : ١٤ وفي الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.