[ مسألة ١ ] : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس [١]. وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج [٢] ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[ مسألة ٢ ] : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال ، أو من حلال ثمَّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه [٣] أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى.
[ مسألة ٣ ] : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه [٤] ، وإن كان الأحوط
______________________________________________________
أظهر في الطهارة من الوطء في الحيض والصوم ، لا العكس ، كما تقدم في المنتهى. وكيف كان فمقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الحرمة من جهة الفاعل والقابل ونفس الفعل ، وإن كانت دعوى الانصراف إلى خصوص الزنا لا تخلو من وجه. فتأمل.
[١] لكونه جنباً حينئذ ، وإنما ترتفع جنابته بتمام الغسل.
[٢] سيأتي في مبحث الغسل أن الغسل الارتماسي إنما يكون في حال التغطية تحت الماء ، ولا يكون حال الخروج.
[٣] لا يخلو من إشكال في الصورة الثانية ، لعدم الدليل على تحقق الجنابة من الحرام بالوطء الحرام ، وظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطء أو الإنزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود ، لا الطبيعة السارية ، ولذا لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام. اللهم إلا أن يتمسك بإطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار والاحكام ، كما في المقام.
[٤] لإطلاق دليل بدلية التيمم.