[ مسألة ١ ] : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب والوزغ والعقرب ، والفأر [١].
______________________________________________________
[١] ظاهر المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه : نجاسة الثعلب والأرنب ، وفي موضع آخر منها : نجاسة الفأرة والوزغة. وكذا عن النهاية والوسيلة في الأربعة كلها. وعن مصباح السيد : النجاسة في الأرنب. وعن الحلبيين ذلك فيه وفي الثعلب. وعن القاضي ذلك فيهما وفي الوزغ. وعن موضع من الفقيه والمقنع ذلك في الفأرة. ويشهد للنجاسة في الأولين وعامة السباع مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) : « سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيا أو ميتاً؟ قال (ع) : لا يضره ، ولكن يغسل يده » (١). وللنجاسة في الفأرة صحيح ابن جعفر في الفأرة تقع في الماء وتمشي على الثياب. قال (ع) : « اغسل ما رأيت من أثرها » (٢). وفي صحيحه الآخر في الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ، قال (ع) : « يطرح ما شماه » (٣) ، وفي خبره فيما إذا أكلا من الخبز ، قال (ع) : « يطرح منه ما أكل » (٤) ، ونحوه حديث عمار (٥). وللنجاسة في الوزغ خبر هارون بن حمزة الغنوي ، قال (ع) فيه : « لا ينتفع بما يقع فيه » (٦). وصحيح معاوية بن عمار في الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال (ع) : « ينزح منها ثلاث دلاء » (٧).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٤.
(٧) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.