[ مسألة ٢ ] : كل مشكوك طاهر [١] ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه
______________________________________________________
وكذا في عامة المسوخات. مع ورود النص بطهارة كثير منها ، وكون الطهارة في بعضها ضرورية. وقد وردت جملة من النصوص في تعدادها. فلاحظ أول أطعمة الوسائل.
[١] بلا خلاف ظاهر. لموثق عمار المروي في أبواب النجاسات من الوسائل عن التهذيب عن أبي عبد الله (ع) : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (١). وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر (ع) : عن أبيه (ع) : عن علي (ع) : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » (٢). وفي موثق عمار فيمن رأى في إنائه فأرة ، وقد توضأ منه مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه ، فقال (ع) : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثمَّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمس من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى سقط فيه. ثمَّ قال (ع) : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » (٣). فان المورد وان كان مورد قاعدة الفراغ ، لكن التعليل يشهد بأن احتمال الطهارة كاف في البناء عليها مع قطع النظر عن القاعدة. هذا ومقتضى إطلاق الأول عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، وبين النجاسة الذاتية والعرضية ، كما أشار إليه في المتن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.