مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول : بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ، ضعيف [١] نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها ـ مع الشك ـ محكومة بالنجاسة [٢].
[ مسألة ٣ ] : الأقوى طهارة غسالة الحمام ، وإن ظن نجاستها [٣]. لكن الأحوط الاجتناب عنها.
______________________________________________________
[١] كما تقدم هو ووجهه وضعفه في المسألة السابعة من بحث الدم.
[٢] لظهور النصوص الآتي ذكرها في محله ، في كونه بولا ، أو منياً تعبداً فيترتب عليه جميع آثاره ، وان كان مقتضى الأصل فيه الطهارة.
[٣] كما عن المنتهى ، وجامع المقاصد ، ومجمع البرهان ، والمعالم ، والدلائل ، بل عن روض الجنان ذلك ، إلا أنه قال : « إن لم يثبت إجماع على خلافه ». وعن الإرشاد النجاسة ، وعن حاشيته للكركي : أنه المشهور وكذا عن روض الجنان ، وفي الكفاية ، وعن الصدوقين : المنع من جواز التطهير بها ، وعن النهاية والسرائر : « لا يجوز استعمالها على حال » ، بل عن السرائر : أنه إجماع ، وقد وردت به عن الأئمة آثار معتمدة ، قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد من خالف فيها انتهى. وقد استظهر من عبارتي النهاية والسرائر الطهارة. كما أن عبارات المعتبر لا تخلو من اضطراب ، فبعضها ظاهر في النجاسة ، إلا أن يعلم بخلوها عن النجاسة ، وبعضها ظاهر في الطهارة إلا أن يعلم بملاقاة النجاسة. وكيف كان فلا ينبغي التأمل في النجاسة إذا علم بملاقاتها للنجاسة ، كما لا ينبغي التأمل في الطهارة مع العلم بعدم ملاقاتها لها. وما في عبارة النهاية والسرائر من قولهما : « لا يجوز