يصلي في معابد اليهود والنصارى [١] مع الشك في نجاستها ، وان كانت محكومة بالطهارة.
[ مسألة ٥ ] : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص [٢] ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ، أو البينة العادلة [٣] وفي كفاية العدل الواحد إشكال [٤]. فلا
______________________________________________________
ونحوه غيره. والظاهر التسالم على استحباب الرش ، كاختصاصه بصورة توهم النجاسة.
[١] وبيوت المجوس ، كما في النص المتقدم.
[٢] الظاهر أنه إجماع لإطلاق موثق عمار المتقدم (١) ، ونحوه مما دل على قاعدة الطهارة ، من دون ما يوجب تخصيصه بما بعد الفحص كما ثبت في بعض الموارد.
فصل
[٣] بناء على عموم حجيتها للمقام ، كما تقدم تقريبه في مباحث المياه (٢).
[٤] تقدم وجهه هناك أيضاً.
__________________
(١) تقدم في المسألة الثانية من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة.
(٢) تقدم الكلام في جميع الطرق في مسألة : ٦ من الفصل المتعرض فيه لأحكام البئر.