[ مسألة ٢ ] : العلم الإجمالي كالتفصيلي [١] ، فاذا علم
______________________________________________________
استحقاق العقاب في نظر العقل ، ويمتنع الردع عنه في نظر العالم ، وان كان مخالفاً للواقع في نظر الرادع ، فالردع عن العمل بعلم الوسواسي بالنسبة إلى عمل نفسه لا بد أن يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر ، فيكون الواقع موضوعا للحكم إلا في حال الوسواس ، فيكون له حكم آخر ، نظير العناوين المأخوذة موضوعات للأحكام الثانوية. فشرب النجس ـ مثلا ـ في نفسه حرام ، لكن كما أنه إذا اضطر اليه يجب ، كذلك إذا كان المكلف وسواسيا ، فإنه يجب عليه أن يشرب النجس ، وان علم أنه نجس. وأما بالنسبة إلى عمل غيره فمرجع عدم اعتبار علمه الى عدم اعتبار شهادته ، فاذا شهد بالنجاسة ـ مثلا ـ لم تكن شهادته حجة. والعمدة في الأول ـ مضافا الى ظهور الإجماع ـ ما ورد من النصوص المتضمنة لقولهم (ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة » وهي مذكورة في حكم كثير الشك من مباحث الخلل (١) وفي صحيح ابن سنان : « ذكرت لأبي عبد الله (ع) : رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع) : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟! فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟! فقال (ع) : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان » (٢) والوجه في الثاني انصراف دليل حجية الشهادة عن مثل ذلك.
[١] يعني : في كونه طريقاً عند العقلاء لإثبات متعلقه ، بنحو تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم ، والترخيص فيها ترخيصاً في المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض ، ونقض الغرض. بل الظاهر
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.