[ مسألة ٣ ] : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها [١]. نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها [٢].
[ مسألة ٤ ] : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة [٣].
______________________________________________________
مما علم فيه بوجود الخاص وشك في انطباقه على المورد.
[١] لإطلاق دليل الحجية.
[٢] لامتناع عموم الدليل للمتعارضين ، لتكاذبهما ، فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضين ، وهو ممتنع. ولأجل ذلك كان الأصل في المتعارضين التساقط ، إلا أن يقوم دليل على خلافه ، كما ورد في الخبرين المتعارضين ، حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع وجود المرجح ، وعلى التخيير مع عدمه.
[٣] كما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة. وفي التذكرة : « لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس » وعن أبي العباس والصيمري ذلك أيضاً. [ وفيه ] : أن احتمال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر ، كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر ، بينة كان أو خبر واحد ، وموضوعا كان المخبر به أو حكما.
فان قلت : أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا في موارد خاصة ، كباب رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الكلية ، وباب الرجوع الى أهل الخبرة في التقويم. ونحو ذلك ، وليس منه المقام. [ قلت ] : أصالة عدم الخطأ في الحدس [ تارة ] : يرجع إليها لإثبات الواقع المجهول ، فتكون طريقاً اليه. [ وأخرى ] : يرجع إليها لإثبات أن ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العلم بالواقع. [ فتارة ] : تكون طريقاً إلى معرفة الواقع المجهول مع العلم بالمعتقد. [ وأخرى ] : تكون طريقا