[ مسألة ١٠ ] : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة [١]. وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه. بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته [٢].
[ مسألة ١١ ] : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين
______________________________________________________
فعلا وارتفاعها ، فالحكم فيه النجاسة ، كما لو شهدا بها سابقاً وجهلا معاً ببقائها ، كما تقدم أيضاً في المسألة السابقة ، والاختلاف في البقاء والارتفاع لا أثر له في الفرق لعدم الحجية فيما به الاختلاف. ولو كانا حاكيين عن واقعتين فقد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في عدم الكفاية ، وعدم الحجية على النجاسة.
[١] لما عرفت في مبحث المياه من الدليل على حجية إخبار ذي اليد بما في يده. ومنه تعرف الحكم في ما بعده الذي نص عليه في الجواهر. والظاهر أنه لا فرق بين المربية وغيرها من أمه وأبيه وسائر من في البيت الذي هو فيه.
[٢] لا يخلو من إشكال ، إذ مجرد الملكية لا يكفي في صدق اليد التي هي موضوع حجية الخبر ، لاعتبار التابعية والمتبوعية ، وهو غير حاصل في مثل العبد والجارية العاقلين ، ولو كانا في بيته ، فهما نظير زوجته وسائر عياله. نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى ثوبهما ونحوه إذا كان في بيته ، كثوب زوجته وسائر عياله ، فان الظاهر أنه في يده ، كما أنه أيضاً في يد غيره من ذوي الأيدي في البيت ، من غير فرق بين ما أعده للبسه وغيره. نعم لو كان الثوب ملبوساً فهو في يد لابسه لا غير ، لاستقلال يده عليه حين لبسه إياه ، كما تقدم في الطفل.