يسمع قول كل منهما في نجاسته [١]. نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر. وقال الآخر : إنه نجس ، تساقطا [٢]. كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [٣].
[ مسألة ١٢ ] : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا ، بل مسلما أو كافراً [٤].
[ مسألة ١٣ ] : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً
______________________________________________________
[١] لأن اليد المأخوذة موضوعا لحجية خبر صاحبها أعم من الضمنية والاستقلالية ، ومع الاشتراك تكون اليد لكل من الشريكين ضمنية ، بمعنى أن مجموع المال يكون تحت مجموع اليدين اللتين هما بمنزلة اليد الواحدة.
[٢] لأصالة التساقط في المتعارضين ، التي عرفت الإشارة إلى وجهها آنفاً.
[٣] كما تقدم في مبحث المياه ، وتقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع
[٤] لعموم دليل الاعتبار. نعم قد يشكل ذلك في الكافر ، لما في بعض نصوص البختج من اعتبار الإسلام. وكأنه لذلك جعل في الجواهر حجية قول الكافر أحد الوجهين. وإن كان يشهد له خبر إسماعيل : « عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » ، بناء على ظهوره في قبول خبر البائع تعبداً وقد تقدم ما يعارضه ، بما دل على عدم قبول خبر الكافر بالتذكية في السمك. كما قد يشكل الحكم أيضاً فيما لو كان الخبر محفوفا بما يوجب اتهام المخبر ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مبحث المياه (١) فراجع ما تقدم هناك.
__________________
(١) تقدم في مسألة : ٤ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.