بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب [١].
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما ، أو في أحدهما ، رطوبة مسرية. فاذا كان جافين لم ينجس [٢] ،
______________________________________________________
غير بعيدة ، ولا سيما في اليد القريبة ، كما لو دفع المبيع إلى المشتري ثمَّ أخبره بنجاسته ، ونحوه.
[١] الاستصحاب هنا كاستصحاب ما قامت عليه البينة في الزمان السابق الذي عرفت وجهه في المسألة الثامنة.
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
[٢] إجماعا محكياً عن المختلف ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، والدلائل وفي الجواهر. بل قد يدعى تحصيله. ويشهد به جملة من النصوص ، كموثق عبد الله بن بكير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شيء يابس ذكي » (١) وصحيح البقباق « قال أبو عبد الله (ع) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ». ومصحح ابن مسلم : « إن أبا جعفر (ع) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه ، فلما أخبره قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.